إذا قررت الجهة التأديبية سماع أدلة أو استجواب الشاكي ثم صرفت النظر عنها دون مسوغ، كان قرارها معيباً ويستوجب الفسخ.
قرار مجلس فرع النقابة بالمساءلة المسلكية يستدعي الفسخ الى صرف النظر عن شهادات الاثبات أو الدفع ولم يستمع للمزيد منها وكذا اذا صرف النظر عن استجواب الشاكي دون مسوغ بعد ان قرر استجوابه