• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفسخ قرار المساءلة المسلكية إذا أُهملت شهادات الإثبات أو الدفوع أو عُدِل عن استجواب الشاكي بعد تقريره دون مسوغ

إذا قررت الجهة التأديبية سماع أدلة أو استجواب الشاكي ثم صرفت النظر عنها دون مسوغ، كان قرارها معيباً ويستوجب الفسخ.

نص الاجتهاد

قرار مجلس فرع النقابة بالمساءلة المسلكية يستدعي الفسخ الى صرف النظر عن شهادات الاثبات أو الدفع ولم يستمع للمزيد منها وكذا اذا صرف النظر عن استجواب الشاكي دون مسوغ بعد ان قرر استجوابه