عقد الإيجار يترتب عليه التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة معينة مقابل أجرة متفق عليها.
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجرة