تقدير توزيع المسؤولية وتقدير مبلغ التعويض في دعاوى حوادث المركبات يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُنقض هذا التقدير إلا إذا خلا من أساسه في الأوراق أو شابه غلوّ بيّن.
إن توزيع المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل محاكم الاساس بتقديرها دون معقب ما دام هذا التقدير قائما على ما له أصل في ملف الدعوى وغير مبالغ فيه