إذا كان تقدير البينات، وتحديد التعويض، وتوزيع المسؤولية قد جرى ضمن حدود سلطة محكمة الموضوع وبناءً على وقائع الدعوى، فلا معقب عليها في ذلك من جهة محكمة الطعن ما لم يشب الحكم خطأ قانوني ظاهر أو فساد في الاستدلال.
إن تقييم الادلة وتقدير التعويض وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب