وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يتناول واقعة الدعوى وأوجه الدفاع أو أسباب الاستئناف المثارة، ويُعدّ السكوت عنها قصوراً يوجب النقض.
قانون الأصول والاجتهاد يوجبان إيراد واقعة الدعوى المثارة في الحكم والرد عليها خاصة الأسباب الاستئنافية عدم التصدي لكل ذلك لا سلبا ولا إيجابا يستدعي النقض