• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل الهيئة الحاكمة دون ان يشار الى سبب التبدل أو الى قرار الندب وعدم عرض الاجراءات السابقة وتلاوة الضبوط على المستشار الجديد واستماعه

تبدّل الهيئة الحاكمة يوجب، لصحة الإجراءات، بيان سبب التبديل وقرار الندب، وعرض ما سبق من إجراءات على العضو الجديد وتلاوة الضبوط وسماع الشهود أمامه؛ وإغفال ذلك يترتب عليه النقض.

نص الاجتهاد

تبدل الهيئة الحاكمة دون ان يشار الى سبب التبدل أو الى قرار الندب وعدم عرض الاجراءات السابقة وتلاوة الضبوط على المستشار الجديد واستماعه الشهود يوجب النقض