لا تُبنى الإدانة في واقعة الاتجار بالمخدرات على أقوال منظّمي الضبط أو الشهود الواردة في الضبط أو التحقيق ما لم تُستمع المحكمة إليهم وتناقشهم وتُقيم قناعتها على أدلة راسخة ومناقشةٍ مباشرةٍ للأدلة.
على المحكمة ان تستمع الى منظمي الضبط وبقية الشهود وتناقشهم في واقعة الاتجار بالمخدر في سبيل الوصول الى الحقيقة وبناء قناعتها على أدلة راسخة ولا تكتفي بأقوالهم في ضبط الشرطة أو التحقيق