رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الجزائي لا يكون صحيحاً ما لم يُبنَ على تعليلٍ واضحٍ وكافٍ يبيّن أسباب الرفض، لأن انعدام التسبيب أو قصوره يعيب القرار ويوجب نقضه.
على المحكمة ان تعلل قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ تحت طائلة النقض لاسيما بعد امضاء السجين ثلاثة ارباع مدة العقوبة واصلاحه نفسه