الإجراء الذي تباشره السلطة بغية تنفيذ الحكم أو المقتضى القانوني يقطع التقادم أو مرور الزمن، إذا توافرت صفة التنفيذ في العمل الصادر عنها.
كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن المناقشة: لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون العقوبات المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة