ثبوت واقعة لاحقة جوهرية، كتماثل المحكوم عليه للشفاء بموجب تقرير خبرة طبية مختصة، يُنشئ سبباً قانونياً لإعادة المحاكمة باعتبارها حدثاً جديداً يبرر فتح الخصومة الجزائية من جديد.
ان ثبوت تماثل المريض للشفاء بموجب تقرير خبرة من طبيب مختص يوجب اعتبار ما ورد بالتقرير حدثا جديدا يجيز اعادة المحاكمة للمحكوم عليه بناء على طلب وزير العدل النقض بأمر خطي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية