• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب احدهما الدرجة القطعية

لا يجوز دغم حكمٍ قضائيٍّ بعد اكتساب أحد الحكمين الدرجة القطعية، لأن الحكم القطعي يستقرّ ولا يُمسّ بالدمج اللاحق.

نص الاجتهاد

لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب احدهما الدرجة القطعية