لا يجوز دغم حكمٍ قضائيٍّ بعد اكتساب أحد الحكمين الدرجة القطعية، لأن الحكم القطعي يستقرّ ولا يُمسّ بالدمج اللاحق.
لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب احدهما الدرجة القطعية