إن تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة انما يقتصر على العاملين الخاضعين لا حكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا يمتد الى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تبقى خاضعة لا حكامها الخاصة
إن تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة انما يقتصر على العاملين الخاضعين لا حكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا يمتد الى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تبقى خاضعة لا حكامها الخاصة