• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش ولن لا يدفع الاجر عنها كاملا بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي

يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش ولن لا يدفع الاجر عنها كاملا بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب الظروف المحيطة بل دعوى

نص الاجتهاد

يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش ولن لا يدفع الاجر عنها كاملا بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب الظروف المحيطة بل دعوى