يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش ولن لا يدفع الاجر عنها كاملا بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب الظروف المحيطة بل دعوى
يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش ولن لا يدفع الاجر عنها كاملا بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب الظروف المحيطة بل دعوى