مجرد الحكم على العمل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة الى انهاء خدمته وانما يعود للمحكمة المسلكية ان تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي
مجرد الحكم على العمل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة الى انهاء خدمته وانما يعود للمحكمة المسلكية ان تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي