• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الحكم على العمل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة الى انهاء خدمته وانما يعود للمحكمة المسلكية ان تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه

مجرد الحكم على العمل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة الى انهاء خدمته وانما يعود للمحكمة المسلكية ان تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي

نص الاجتهاد

مجرد الحكم على العمل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة الى انهاء خدمته وانما يعود للمحكمة المسلكية ان تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي