اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية لا يسلب المحكمة ولايتها في البتّ في دفع التقادم المتعلق بالحكم الجزائي، لأن الفصل في التقادم مسألة قضائية مستقلة عن مباشرة التنفيذ.
اناطة امر تنفيذ الاحكام الجزائية بالنيابة العامة لايحول دون ممارسة المحكمة سلطتها بالبت في امر وجود التقادم على الحكم . المناقشة: اناطة أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة لا يحول دون ممارسة المحكمة ساطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم .لما كان تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وان وكیل المحكوم عليه نفسه تقدم اليها بمعروض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ .