لا يُقضى بالبطلان لمجرد عدم استيفاء رسم الطلب العارض إذا كان من المقرر استيفاؤه لاحقاً عند تبليغ القرار، لأن هذا النقص لا يمسّ صحة الإجراء في هذه الحالة.
عدم استيفاء رسم الطلب العارض لا يرتب اي بطلان طالما انه سيصار الى استيفائه عند اخراج القرار للتبليغ