• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكلّف المحكمة الخصوم إثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم من تلقاء نفسها وتفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة

لا يجوز للمحكمة أن تتخذ موقفاً إيجابياً في تحثّ الخصوم على إثبات دفوعهم أو استكمال مستنداتهم، بل تقتصر على تقدير ما عُرض عليها من بينات وقرائن ووثائق وفق القانون.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تحث الأطراف على أثبات دفوعهم وتقديم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الادلة والوثائق المعروضة