لا يجوز للمحكمة أن تتخذ موقفاً إيجابياً في تحثّ الخصوم على إثبات دفوعهم أو استكمال مستنداتهم، بل تقتصر على تقدير ما عُرض عليها من بينات وقرائن ووثائق وفق القانون.
المحكمة لا تحث الأطراف على أثبات دفوعهم وتقديم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الادلة والوثائق المعروضة