انتقال ملكية العقار المؤجر لا يحتج به على المستأجر ولا يترتب عليه أثر الإخلاء إلا من تاريخ التسجيل العقاري للانتقال.
استقر الاجتهاد على ان اثر اكتساب الملكية للعقار المأجور لا يسري على المستأجر الا من تاريخ تسجيله العقاري ولذا فان دعوى وارثة المالك المؤجر بالإخلاء قبل تسجيل الانتقال مردودة شكلا