يثبت الزواج بالشهادة بالسماع، ولا يُشترط لصحة هذه الشهادة في دعوى الإثبات حضور الشاهد مجلس العقد أو علمه بالمهر.
تجوز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى اثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر