• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط في صحة عقد الزواج تسمية المهر عند إبرامه

عدم تسمية المهر عند إبرام عقد الزواج لا يؤثر في صحة العقد، لأن المهر ليس ركناً في انعقاده.

نص الاجتهاد

تسمية المهر ليس شرطا في عقد الزواج