اختصاص تقدير صحة الزواج أو عدم صحته ينعقد للقضاء وحده، ولا يدخل في ولاية المختار أو الشرطة.
ليس للمختار أو للشرطة شان في تقدير صحة الزواج أو عدمه فهذا من شأن القاضي