• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفقه والاجتهاد مستقر على انه تجوز الشهادة على الزواج بالسماع وانه لا يشترط في دعوى اثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد ان اثبات

إثبات الزواج بالشهادة على السماع جائز، لكن صحة عقد الزواج مشروطة قانونًا بتحقق الإشهاد على الإيجاب والقبول بحضور الشهود المعتبرين وسماعهم ألفاظ العقد؛ فإذا تخلف هذا الشرط فالعقد فاسد ولا يَجبره لاحقًا إقرارٌ أو توقيعٌ أو ثبوتُ المساكنة.

نص الاجتهاد

الفقه والاجتهاد مستقر على انه تجوز الشهادة على الزواج بالسماع وانه لا يشترط في دعوى اثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد ان اثبات واقعة الزواج يصح بالشهادة المبنية على التسامع وعلم الناس بامر الزواج من خلال المساكنة الزوجية يكفي لاثبات الزواج الصحيح من المعلوم شرعا وقانونا أن قراءة الفاتحة والاتفاق على المهر لا يشكل زواجا باعتبار أن الزواج ينعقد بايجاب من احد المتعاقدين وقبول الآخر وذلك بالالفاظ التي تفيد معناه لغة او عرفا سندا للمادة /5 و 6/ من قانون الأحوال الشخصية السوري إن المشرع قد اشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرئتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. ومن مقتضى ذلك فان الاشهاد في الزواج شرط لصحة العقد لا شرط انعقاد او ركن وبالتالي ان العبرة في وقوع عقد الزواج هو في تبادل الفاظ اي ان المعول عليه هو اللفظ ولا يقع الزواج بمجرد الكتابة ولا بد فيه من اللفظ للقادر عليه خلافا للطلاق الذي يقع بالكتابة وكان ركن الزواج هو الايجاب والقبول المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة لم تتاكد من تحقق الايجاب والقبول والخلوة الصحيحة والشهود اشقاء المطعون ضدها شهدوا أنهم زاروها في منزل مستاجر والطاعن لم يستاجر اي منزل ولم يسكن معها2 – العلاقة مقطوعة بين الطاعن والمطعون ضدها واقواله أمام قاضي التحقيق بوجود عقد عرفي هو للتخلص من الادعاءات الكاذبة التي اتهمته بها والتي كانت قد تقدمت بعدة شكاوى بحقه منها جرائم جنائية . 3 – الطاعن يستغرب وجود عقد زواج غير موقع نظم في مكان مقطوع والموقعين على العقد لسم يتواجدوا معا ولم يشاهدا الزوجين وتوقيع الثاني جاء بناء على توقيع الاول4 – الشهود هم اشقاء المدعية ولا يوجد اي شاهد سواهم علما أن الزواج هو اعلان واشهار5 – الطاعن لم يقر بالزواج ولا بالحلوة وانكر واقعة الزواج وتوقيعه على العقد كان بسبب الضغوط التي مورست عليه6 – المطعون ضدها لديها اسرة واهل واشقاؤها شهدوا أقام المحكمة والطاعن يستغرب عقد و اتمام الزواج المدعى به على شاطئ البحر وتواجد رجال دين في مثل هذا العقد واللجوء الى اشخاص غير متواجدين معا لتنظيمه مما يؤكد عدم صحته – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تقدمت بجواب على لائحة الطعن طلبت منه من حيث النتيجة ردا الطعن وتصديق الحكم المطعون فيهالنظر في الطعنفي الشكل : الطعن قدم طبقا للاوضاع القانونية وبشروط لذا فهو مقبول شكلافي القانون : حيث انه ولئن كان الفقه والاجتهاد مستقرا على انه تجوز بالشهادة على الزواج بالسماع وانه لا يشترط في دعوى اثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد ( نقض شرعي 1094/1534 تاريخ 9/10/1993 )وعلى ان اثبات واقعة الزواج يصح بالشهادة المبنية على التسامع وعلم الناس بامر الزواج من خلال المساكنة الزوجية يكفي لاثبات الزواج الصحيح (نقض شرعي 765/1131 تاريخ 23/5/2004)الا أن ذلك لا يكون الا بعد ادعاء الزوجية الصحيحة اما وقد ثبت من مجريات هذه الدعوى والأدلة القائمة بينها أن عقد الزواج المطلوب تثبيته قد تم تبادل الفاظ الايجاب والقبول فيه بحضور شاهد واحد فقط هو العاقد عبد الله اما الشاهد الثاني شعيب فقد وقع على العقد المكتوب بطلب من الطرفين ولم يتم تبادل الفاظ الزواج بحضوره وما تم بحضوره فقط قراءة الفاتحة والاتفاق على المهر كما جاء في شهادته أمام المحكمة. وكان من المعلوم شرعا وقانونا أن قراءة الفاتحة والاتفاق على المهر لا يشكل زواجا باعتبار أن الزواج ينعقد بايجاب من احد المتعاقدين وقبول الآخر وذلك بالالفاظ التي تفيد معناه لغة او عرفا سندا للمادة /5 و 6/ من قانون الأحوال الشخصية السوري. وكان المشرع وفي المادة 12من ذات القانون قد اشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرئتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. ومن مقتضى ذلك فان الاشهاد في الزواج شرط لصحة العقد لا شرط انعقاد او ركن وبالتالي زواج المدعية من المدعى عليه الطاعن وفقا للبينة التي ساقتها المدعية تم بحضور شاهد واحد فقط هو عبد الله اما شاهد العقد الثاني شعيب فقد وقع على العقد فقط دون ان يتم تبادل الالفاظ بحضوره وعليه فشرط الاشهاد على الزواج لم يتحقق وفق ما نص القانون مما يورث العقد الفساد وبالتالي فالشهادة على قيام لمساكنة بين طرفي الدعوى او اقرار المدعى عليه الطاعن بالزواج امام قاضي التحقيق أو إقراره أمام المحكمة مصدرة الحكم بانه وقع على عقد الزواج المبرز في الملف وتوقيع الشاهد الثاني على العقد الذي تم دون حضور كل ذلك لا يجعل ولا يقلب عقد الزواج المبرم بين الطرفين صحيحا حيث يبقى عقدا فاسد بالنظر إلى أصل العقد ابتداء بتاريخ اجرائه والذي لم يعد من الممكن تصحيحه بالاقرار او بتوقيع لاحق لشاهد ثاني اكمالا لنصابها او ثبوت المساكنة بعد أن ثبت انه عقد فاسد مما يجعل اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والسادس ترد على الحكم الطعين مما يقتضي نقضه وكان نقض الحكم للاسباب سالفة الذكر كافيا ولا موجب معه لمناقشة باقي اسباب الطعنوحيث أن الطعن واقعا للمرة الثانية ورات هذه المحكمة نقض الحكم على الوجه المبسوط انفا لذا يتوجب الحكم في موضوع الدعوی عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 262 من قانون اصول المحاكمات وحيث انه قد ثبت من البينة التي ساقتها المدعية بان عقد الزواج المؤرخ في 14/3/2014 ابرام بين طرفي الدعوى وجرى تبادل الفاظ الايجاب والقبول بحضور شاهد واحد فقط هو عبد الله اما الشاهد الثاني فقد وقع على العقد بطلب من طرفيه ولم يتم بحضوره تبادل الفاظ الزواج مما يجعل العقد غير صحيحا عملا بالمادة 12 من قانون الأحوال الشخصية و غير الصحة لتخلف تحقق شرط الاشهاد تؤرث الفساد في اصل العقد عملا بالمادة /48/ من قانون الأحوال الشخصية وباعتبار أن احكام الزواج تتعلق بحقوق الله تعالى وبالتالي فهي تتصل بالنظام العام لذا يتوجب على هذه المحكمة أعلان فساد العقد المبرم بين المتداعيين ولو بدون طلب والتفريق بينهما وامرهما بالمتاركة فورا تبعا الثبوت المساكنة بينهما أثر عقد فاسد وكان ثبوت المساكنة في العقد الفاسد ينصرف الى ثبوت المعاشرة الزوجية مما يوجب الزام المدعية بالعدة الشرعية سندا للمادة/51/ من قانون الأحوال الشخصية ومن حيث ان العبرة في وقوع عقد الزواج هو في تبادل الفاظ اي ان المعول عليه هو اللفظ ولا يقع الزواج بمجرد الكتابة ولا بد فيه من اللفظ للقادر عليه خلافا للطلاق الذي يقع بالكتابة وكان ركن الزواج هو الايجاب والقبول. وان الشهادة تقع على هذا الركن ولم يشهد على الايجاب والقبول بين طرفي الدعوى سوی شاهد واحد اما الشاهد الثاني فافاد ان الطرفين لم تبادلا امامه الالفاظ مما يجعل العقد فاسدا لتخلف شرط من شروطه صحته وفي ذلك رد على مخالفة السيد رئيس الهيئة المحترملذلك تقرر بالأكثريةقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بما يلي: أ – إعلان فساد عقد الزواج المبرم بين طرفي الدعوى في اللاذقية بتاريخ 14/3/2014 والتفريق بينهما وأمرهما بالمتاركة حالا. ب – أمر الزوجة بالعدة الشرعية. ج – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وألفين ليرة اتعاب محاماةمصادرة ربع تأمين الطعن وإعادة الباقي لمسلفهتضمين الطاعن رسوم ومصاريف الطعنإعادة الملف إلى مرجعه المختص أصولا أسباب المخالفة .أخالف رأي السادة الأكثرية حيث أن الزوجية الصحيحة ثابتة من خلال عقد الزواج الخطي والذي يتضمن تبادل ألفاظ الزواج ومن خلال البيئة الشخصية المستمعة وثبوت المعاشرة الزوجية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن