• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تقيم دعوى مهرها على التركة بتمثيل أحد الورثة دون لزوم اختصام جميع الورثة

في الدعاوى المالية الموجّهة على التركة للمطالبة بحق ثابت للزوجة، يكفي تمثيل أحد الورثة إضافةً إلى التركة، ولا يُشترط اختصام جميع الورثة.

نص الاجتهاد

لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة اضافة للتركة لأنها دعوى مالية