في الدعاوى المالية الموجّهة على التركة للمطالبة بحق ثابت للزوجة، يكفي تمثيل أحد الورثة إضافةً إلى التركة، ولا يُشترط اختصام جميع الورثة.
لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة اضافة للتركة لأنها دعوى مالية