يثبت بطلان إجراءات المحاكمة متى جرى تثبيت التخلف عن الحضور قبل انتظار الخصم في الموعد المحدد وانقضاء ساعة كاملة، لأن هذا الإجراء يمسّ حق الدفاع ويؤثر في الحكم.
لا يجوز تثبيت تخلف أحد عن الحضور إلا بعد انتظاره في الموعد المحدد للمحاكمة وانقضاء ساعة على الانتظار تحت طائلة البطلان, والبطلان الواقع في إجراءات المحاكمة على هذا النحو من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع ويتعين معه نقض الحكم