• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التعاقد على استثمار دور البغاء لمخالفته الآداب العامة

كل عقدٍ يَرِد على استثمار دور البغاء أو استغلاله يعد باطلاً لمخالفته النظام العام والآداب والأخلاق العامة.

نص الاجتهاد

التعاقد على استثمار دور البغاء يعتبر مخلا بالآداب والأخلاق العامة وبالتالي يعتبر باطلا .