كل عقدٍ يَرِد على استثمار دور البغاء أو استغلاله يعد باطلاً لمخالفته النظام العام والآداب والأخلاق العامة.
التعاقد على استثمار دور البغاء يعتبر مخلا بالآداب والأخلاق العامة وبالتالي يعتبر باطلا .