النية الجرمية تُستدلّ من القرائن والظروف السابقة أو المعاصرة لوقوع الفعل، ولا يشترط لقيامها دليل مباشر على ما استقرّ في النفس.
إن النية الجرمية ليست معنى باطنيا بقدر ما هي وضع أو حالة تدل عليها القرائن السابقة او المقارنة للحادث