• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية ليست معنى باطنيا بقدر ما هي وضع أو حالة تدل عليها القرائن السابقة او المقارنة للحادث

النية الجرمية تُستدلّ من القرائن والظروف السابقة أو المعاصرة لوقوع الفعل، ولا يشترط لقيامها دليل مباشر على ما استقرّ في النفس.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية ليست معنى باطنيا بقدر ما هي وضع أو حالة تدل عليها القرائن السابقة او المقارنة للحادث