• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اختار المدعي الشخصي المطالبة بحقه المدني امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى الحق العام كانت المحكمة الجزائية ملزمة بالفصل في دعواهاقامة

اختيار المدعي الشخصي للمطالبة بالحق المدني أمام القضاء الجزائي لا يحول دون ولاية هذا القضاء بالفصل في الطلب المدني التابع لدعوى الحق العام، ويُلزم المحكمة بإبداء رأيها في الموضوع متى عُرض عليها النزاع.

نص الاجتهاد

اذا اختار المدعي الشخصي المطالبة بحقه المدني امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى الحق العام كانت المحكمة الجزائية ملزمة بالفصل في دعواهاقامة الدعوى المدنية لا يرفع يد القضاء الجزائي عن الجرم في حال ترتبه .ينبغي أن يحيط الحكم بواقعة الدعوى ويلخص ادلتها, كما ينبغي ان يناقش مخالفة احد أعضاء المحكمة, والا كان قاصرا وسابقا أوانه يستحق النقض