• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر وتنتقل حقوقه والتزاماته إلى الورثة بقوة القانون

وفاة المؤجر أو المستأجر لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء عقد الإيجار، وتنتقل حقوق والتزامات المؤجر المتوفى إلى ورثته مباشرةً بحكم القانون لا بوصفها جزءاً من التركة.

نص الاجتهاد

ان الايجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وفي حال وفاة المؤجر تنتقل حقوق العقد والتزاماته الى ورثته كمؤجريين أصليين ويتم الانتقال بقوة القانون ولا تدخل حقوق العقد في مشتملات تركة المؤجر