وفاة المؤجر أو المستأجر لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء عقد الإيجار، وتنتقل حقوق والتزامات المؤجر المتوفى إلى ورثته مباشرةً بحكم القانون لا بوصفها جزءاً من التركة.
ان الايجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وفي حال وفاة المؤجر تنتقل حقوق العقد والتزاماته الى ورثته كمؤجريين أصليين ويتم الانتقال بقوة القانون ولا تدخل حقوق العقد في مشتملات تركة المؤجر