المال أو المنقول الذي تملكه الزوجة بعد زفافها لا يُعدّ من الجهاز، ولا يختص القضاء الشرعي بنظر النزاع المتعلق به لمجرد صلته بالزوجية.
إن ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازأ ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية