• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يعد جهازاً ولا ينعقد به اختصاص المحكمة الشرعية

المال أو المنقول الذي تملكه الزوجة بعد زفافها لا يُعدّ من الجهاز، ولا يختص القضاء الشرعي بنظر النزاع المتعلق به لمجرد صلته بالزوجية.

نص الاجتهاد

إن ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازأ ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية