• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إجراء التحقيق الاجتماعي للحدث يورث النقض لتعلق ذل بالنظام العام

يُعدّ إجراء التحقيق الاجتماعي مع الحدث ضمانةً إجرائيةً جوهرية، وإغفاله يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم إجراء التحقيق الاجتماعي للحدث يورث النقض لتعلق ذل بالنظام العام