يُعدّ إجراء التحقيق الاجتماعي مع الحدث ضمانةً إجرائيةً جوهرية، وإغفاله يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام.
عدم إجراء التحقيق الاجتماعي للحدث يورث النقض لتعلق ذل بالنظام العام