• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم التظلم من قرار حقوق الإسعاف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ولا يجوز للنظام الداخلي مخالفة القواعد العامة في التبليغ

ميعاد التظلّم من القرارات المتعلقة بحقوق الإسعاف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وأيّ تنظيم داخلي يقرر حكماً مخالفاً للقواعد العامة في التبليغ لا يُعتدّ به لعدم جواز خروج النص التنظيمي على أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

التظلم من قرار يتعلق بحقوق الاسعاف ينبغي تقديمه خلال 15 يوما تلي تبليغه وما ورد في نظام الصندوق زيادة على المبدأ المذكور يخالف قواعد الاصول العامة في التبليغ فلا يجوز لنص تنظيمي ان يخرج على تلك القواعد في أصول المحاكمات