ميعاد التظلّم من القرارات المتعلقة بحقوق الإسعاف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وأيّ تنظيم داخلي يقرر حكماً مخالفاً للقواعد العامة في التبليغ لا يُعتدّ به لعدم جواز خروج النص التنظيمي على أصول المحاكمات.
التظلم من قرار يتعلق بحقوق الاسعاف ينبغي تقديمه خلال 15 يوما تلي تبليغه وما ورد في نظام الصندوق زيادة على المبدأ المذكور يخالف قواعد الاصول العامة في التبليغ فلا يجوز لنص تنظيمي ان يخرج على تلك القواعد في أصول المحاكمات