• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة المقررة للمحامي المتقاعد في نظام صندوق الإسعاف حقّ وجوبي تلتزم مجالس الفروع بصرفه ولا يُعتذر عن عدم اعتماده في الموازنة

إذا نصّ النظام على منحة تقاعدية محددة للشروط المقررة، التزم مجلس الفرع بصرفها للمستحق متى اكتملت شروطها، ولا يجوز له الامتناع بحجة عدم إدراجها في الموازنة.

نص الاجتهاد

المنحة المقررة في المادة 18 من نظام صندوق الاسعاف هي وجوبية وليست جوازية ومجالس الفروع ملزم بإعطاء المحامي المنحة المشار إليها عند تقاعده وبعد قضاء خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية, احتجاج فرع النقابة بعدم لحظ الموازنة للمعونة غير مقبول وعليه اجراء مناقلة من قيد لأخر في سبيل تحقيق المنحة وصرفها