• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المدعى عليه في تسمية الشهود لتفنيد التهمة أو تخفيفها وتقدير ذلك للمحقق

يحق للمدعى عليه تسمية الشهود الذين يرى في شهادتهم نفي التهمة أو تخفيفها، على أن يعود للمحقق تقدير مدى لزوم سماعهم وأثر شهادتهم.

نص الاجتهاد

«من حق المدعى عليه تسمية الشهود الذين يرى في شهادتهم ما ينفي التهمة أو يخففها، وعلى المحقق تقدير ذلك.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1931 قرار 2002 تاريخ 17/10/1993.