• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرية الخدمات الفنية تابعة للإدارة ولا تتمتع بشخصية اعتبارية تخول مقاضاتها استقلالاً

لا تُقام الدعوى على مديرية الخدمات الفنية لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، لأن دورها يقتصر على تنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح جهة الإدارة التابعة لها.

نص الاجتهاد

إن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا يصلح أن تقام الدعوى عليها لأنها تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح جهة الإدارة التي تكلفها بذلك