لا تُقام الدعوى على مديرية الخدمات الفنية لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، لأن دورها يقتصر على تنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح جهة الإدارة التابعة لها.
إن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا يصلح أن تقام الدعوى عليها لأنها تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح جهة الإدارة التي تكلفها بذلك