• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية الموظف من التخلية تقتصر على الدار التي يشغلها في مقر وظيفته دون مسكن أسرته في مكان آخر

تُفسَّر حماية الموظف من التخلية تفسيراً ضيقاً، وتقتصر على المسكن الذي يشغله الموظف في مقر وظيفته متى كان ذلك هو محل إقامته الفعلي، ولا تمتد إلى دارٍ أخرى تشغلها أسرته خارج هذا المقر.

نص الاجتهاد

إن محل إقامة الموظف هو مقر وظيفته، وحمايته من التخلية محصورة في الدار التي يشغلها فيه، لا التي تشغلها أسرته في مكان آخر