تُفسَّر حماية الموظف من التخلية تفسيراً ضيقاً، وتقتصر على المسكن الذي يشغله الموظف في مقر وظيفته متى كان ذلك هو محل إقامته الفعلي، ولا تمتد إلى دارٍ أخرى تشغلها أسرته خارج هذا المقر.
إن محل إقامة الموظف هو مقر وظيفته، وحمايته من التخلية محصورة في الدار التي يشغلها فيه، لا التي تشغلها أسرته في مكان آخر