التعويض عن الإصابة أو المساس بالصحة وسيلةٌ لجبر الضرر لا لتقدير قيمة الصحة نفسها، لأن صحة الإنسان غير قابلة للتقويم المالي الحقيقي.
صحة الإنسان لا تقدر بثمن وإن التعويض ليس إلا لجبر الضرر عن المصاب