• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الإنسان لا تقدر بثمن وإن التعويض ليس إلا لجبر الضرر عن المصاب

التعويض عن الإصابة أو المساس بالصحة وسيلةٌ لجبر الضرر لا لتقدير قيمة الصحة نفسها، لأن صحة الإنسان غير قابلة للتقويم المالي الحقيقي.

نص الاجتهاد

صحة الإنسان لا تقدر بثمن وإن التعويض ليس إلا لجبر الضرر عن المصاب