إذا كانت الدعوى تتعلق بمسؤولية مالية ناشئة عن فعل الحدث، وجب اختصام وليّه بالصفة القانونية الصحيحة واستجواب الحدث عند الاقتضاء؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويعرّضه للنقض.
إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث كان حكمها عرضة للنقض