• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث كان حكمها عرضة للنقض

إذا كانت الدعوى تتعلق بمسؤولية مالية ناشئة عن فعل الحدث، وجب اختصام وليّه بالصفة القانونية الصحيحة واستجواب الحدث عند الاقتضاء؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث كان حكمها عرضة للنقض