الجهة التي تمارس التأمين بقصد الربح وبصورةٍ تجارية بحتة تُعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير، ولا تُعتبر من المصالح العامة التي يختص مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنها.
إن مؤسسة التأمين تقوم بالتأمين على البضائع وخلافها في مقابل تحقيق الربح فتعتبر أعمالها أعمالا تجارية بطبيعتها وبحكم ماهيتها الذاتية فهي بذلك تمارس نشاطا تجاريا بحتا وتعتبر تاجرأ في علاقاتها مع الغير حسبما نصت عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1974 مما يبعد المؤسسة المذكورة من مفهوم المصالح العامة الواردة بنص المادة 47 من قانون مجلس الدولة ، الأمر الذي يبعد النزاع القائم بينها وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة