محكمة الموضوع هي وحدها المختصة بتعديل الوصف القانوني للواقعة وفق ما يثبت لديها من وقائع، دون التزام بمطالبة النيابة العامة أو بقرار قاضي الإحالة.
تستقل محكمة الموضوع وحدها بتبديل الوصف بما تراه متناسبا مع وقائع القضية وهي ليست مقيدة بمطالبة النيابة العامة او قرار قاضي الاحالة