منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تمنحها أو تمتنع عنها بحسب ما تراه من ظروف الدعوى، ما دام قرارها ضمن حدود القانون.
منح الاسباب المخففة من اطلاقات محكمة الموضوع