الأسباب المخففة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكن استعمال هذه السلطة مشروط بتعليلٍ صحيحٍ ومبررٍ قانوناً.
منح الأسباب المخففة من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه منوط بالتعليل السليم