• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الدعاوى التجارية ينعقد للقضاء العادي ولو كان الخصوم من مؤسسات القطاع العام

الاختصاص في القضايا التجارية ينعقد للقضاء العادي بحسب طبيعة النزاع، ولو كان أطراف الخصومة من مؤسسات القطاع العام.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على أنه في حال كون القضية تجارية يكون القضاء العادي هو المختص النظر بها ولو كان أطرافها مؤسسات من القطاع العام