الاختصاص في القضايا التجارية ينعقد للقضاء العادي بحسب طبيعة النزاع، ولو كان أطراف الخصومة من مؤسسات القطاع العام.
إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على أنه في حال كون القضية تجارية يكون القضاء العادي هو المختص النظر بها ولو كان أطرافها مؤسسات من القطاع العام