يشترط لوجود الحكم قانوناً واعتباره منتجاً لآثاره أن تكون مسودته موقعة من الهيئة التي اشتركت في إصداره، وإلا عُدّ معدوماً.
لكي يكون للحكم وجود قانوني ويكون جنحة بما اشتمل عليه يجب ان تكون مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي اشتركت في اصداره وان كان عبارة عن ورقة لا قيمة لها قانونا ويعتبر معدوما