للخصم أن يطعن في الحكم في حدود ما يمس مصلحته وحقوقه الشخصية فقط، وتقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان له أصل ثابت في الأوراق.
لا يجوز للجهة المدعية ان تطعن الا لجهة حقوقها الشخصيةتقدير الأدلة لمحكمة الموضوع دون معقب مادام لها أصل في الدعوى