• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن ضرر الحيوان تبقى قائمة متى كانت له الرقابة والتوجيه ولم تنتقل هذه السيطرة إلى التابع

تقوم مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن الحيوان متى كانت له السيطرة الفعلية عليه من رقابة وتوجيه ولم تنتقل هذه السيطرة إلى التابع، أما إذا انتقلت إليه السيطرة الفعلية فينصرف الضمان بحسب من كانت بيده الإدارة الواقعية للحيوان.

نص الاجتهاد

إذا وقعت وفاة التابع بسبب سقوطه تحت العربة المحملة بالقش التي كان يقودها لنقل المحاصيل الزراعية فإن المتبوع يكون مسؤولاً عن العطل والضرر الذي احدثه الحيوان طالما ان الرقابة والتوجيه كانا بيده وكذالك حراثة الحيوان التي لم تنتقل الى التابع ليكون هذا الاخير مسؤولا عن الضرر