• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في كل مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها

يُعدّ تقادم العقوبة من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً في كل مرحلة؛ وتخضع عقوبات الأحداث الجنائية لتقادم خاص مدته خمس سنوات، فإذا لم تُنفّذ خلال هذه المدة سقطت بالتقادم.

نص الاجتهاد

تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في كل مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها . التقادم على عقوبات الاحداث الجنائية يخفض الى خمس سنوات فاذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم