يُعدّ تقادم العقوبة من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً في كل مرحلة؛ وتخضع عقوبات الأحداث الجنائية لتقادم خاص مدته خمس سنوات، فإذا لم تُنفّذ خلال هذه المدة سقطت بالتقادم.
تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في كل مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها . التقادم على عقوبات الاحداث الجنائية يخفض الى خمس سنوات فاذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم