• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المأجور إذا أساء المستأجر استعماله بإحداث تخريب أو باستعماله على نحو يخالف شروط العقد

إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بإحداث تخريبٍ فيه أو باستعماله بطريقةٍ مخالفة لشروط العقد، جاز الحكم بإخلائه.

نص الاجتهاد

يخلى المأجور اذا اساء المستأجر الاستعمال بأحداث تخريب او استعمله بطريقة تتنافى وشروط العقد