إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بإحداث تخريبٍ فيه أو باستعماله بطريقةٍ مخالفة لشروط العقد، جاز الحكم بإخلائه.
يخلى المأجور اذا اساء المستأجر الاستعمال بأحداث تخريب او استعمله بطريقة تتنافى وشروط العقد