الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً لا يكفي فيها تحقق الفعل المادي وحده، بل يجب قيام دليل جدي على توافر الغاية الخاصة المنصوص عليها قانوناً، ولا يجوز افتراض هذا القصد من مجرد الظاهر.
إن جريمة التشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية تتطلب قصدا خاصا وهذا القصد لا يفترض افتراضا وانما لا بد من توفر أدلة جدية للدلالة عليه