• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة التشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية تتطلب قصدا خاصا وهذا القصد لا يفترض افتراضا وانما لا بد من توفر أدلة جدية للدلالة عليه

الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً لا يكفي فيها تحقق الفعل المادي وحده، بل يجب قيام دليل جدي على توافر الغاية الخاصة المنصوص عليها قانوناً، ولا يجوز افتراض هذا القصد من مجرد الظاهر.

نص الاجتهاد

إن جريمة التشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية تتطلب قصدا خاصا وهذا القصد لا يفترض افتراضا وانما لا بد من توفر أدلة جدية للدلالة عليه