غياب إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يُعد سبباً لرد الدعوى، وإنما يوجب على المحكمة تمكين المدعي من استكماله قبل الفصل في النزاع.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يترتب على عدم وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري رد الدعوى ، وإنما يكلف المدعي باستكمال هذا النقص