• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الاولية لا تعتبر اكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحكم اذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها

الضبوط الأولية لا تصلح وحدها أساساً للحكم، ولا يجوز التعويل عليها كدليل منتج ما لم تتعزز بعناصر إثبات أخرى تؤيدها وتساندها.

نص الاجتهاد

الضبوط الاولية لا تعتبر اكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحكم اذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها