الضبوط الأولية لا تصلح وحدها أساساً للحكم، ولا يجوز التعويل عليها كدليل منتج ما لم تتعزز بعناصر إثبات أخرى تؤيدها وتساندها.
الضبوط الاولية لا تعتبر اكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحكم اذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها